صدور عدد جديد من هويات المهندسين لعام 2010      إصدار الجدول السنوي لعام /2011/بأسماء الزملاء الذين تم ترقيتهم إلى مرتبة مهندس الرآي      هام للمتقدمين للراي قسم الهندسة االمدنية      الدوام الرسمي في الفرع من الساعة 9صباحا حتى الساعة 5 بعد الظهر      دورة تدريبية للمهندسين المدنيين الراغبين بنيل مرتبة الممارس وافتتاح مكاتب هندسية وذلك ايام25-26-27/10/2011      نقابة المهندسين تعلن عن حاجتها لمدربين في مجموعة من الدورات المرفقة وفق التواريخ المحددة بجانب كل دورة      إقامة دورات برامج كمبيوترباسعار مخفضة      هام المهندسين المدنيين المتقدمين للحصول على مرتبة رأي      للسادة الزملاء المهندسين حسم 10% لابنائهم      السادة الزملاء المتقدمين لنيل مرتبة الرأي فقد تم اعتماد المواعيد التالية لاجراء امتحانات الرأي      
القائمة الرئيسية

الهيكلية الادارية »

الانظمة النقابية »

اللجان الهندسية »

صناديق النقابة »

المكاتب الهندسية »

خزانة التقاعد

سجل تصنيف المهندس
اختر الاختصاص الهندسي لعرض المهندسيين المدرجين ضمنه
ميكانيك (53)
كهرباء (59)
بترول (0)
عمارة (22)
صناعية (1)
مدني (130)
معلوماتية (8)
بحرية (15)
جيولوجيا (1)
 
القانون رقم 26 لعام 1981
تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية و تعديلاته
الباب الأول : تنظيم مهنة الهندسة
الباب الثاني: تشكيل النقابة وأجهزتها واختصاصاتها
الباب الثالث : حقوق المهندسين و واجباتهم وحل الخلافات وتأديبهم
الباب الرابع : الشؤون المالية
 الباب الخامس: أحكام عامة وانتقالية  
 
« المزيـد « أضف موقعك

 

 

القانون رقم 26 لعام 1981
تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية و تعديلاته
 

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى قرار مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/1401 هجرية الموافق 13/7/1981 ميلادية يصدر ما يلي : 

 

الفصل الأول : مهنة الهندسة وأهدافه
  • المادة 1
    مهنة إنسانية تساهم مساهمة فعالة في بناء وتطوير المجتمع ، الهندسة هي فن تفهم قوى وموارد الطبيعة والتحكم فيها وهي ذات غايات قومية .
  • المادة 2
    يؤلف المهندسون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون وتكون عضواً في اتحاد المهندسين العرب .
  • المادة 3
    نقابة المهندسين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته
  • االمادة 4
    تعمل نقابة المهندسين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري على تحقيق الأهداف التالية :
    1.  تطوير القطر العربي السوري وتحقيق تقدمه المستمر ووضع التوصيات التي تتعلق بالمشاريع الهندسية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والأقطار العربية الأخرى بما يساهم في توثيق الصلات بين أقطار الوطن العربي .
    2. دعم القطاع العام وتعزيز دوره وحمايته كقطاع قائد للاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في مشاريع التنمية .
    3.  الحفاظ على التراث الهندسي العربي وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به.
    4. رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية وتحقيق الاشتراكية وبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.
    5.  تنظيم العمل الهندسي الجماعي بإقامة التعاونيات والمكاتب الهندسية المتكاملة فنياً للقيام بالدراسات والتنفيذ بما تتطلبه خطط التنمية ولإيجاد خبرات وطنية تمكن من الاستغناء عن الخبرات الأجنبية .
    6. رفع سوية المهندسين معنوياَ ومادياً والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتدعيم الروابط الفنية والثقافية والاجتماعية بينهم كإيجاد صناديق التوفير والضمان الصحي وتنظيم الجمعيات السكنية وإقامة الجمعيات الهندسية والأندية .
    7.  المساهمة في تخطيط المناهج الهندسية في الكليات والمعاهد والمدارس المهنية السورية وتطويرها .
    8.  المساهمة في وضع المواصفات والأنظمة القياسية الهندسية.
    9.  المساهمة في وضع خطط المشاريع الهندسية التي تقوم بها دوائر ومؤسسات الدولة .
    10. إقامة المكتبات العلمية في مراكز النقابة وفي فروعها وترجمة ونشر الكتب الهندسية والعلمية .
    11. تنظيم تبادل المعلومات والآراء العلمية عن طريق نشر الدراسات والمؤلفات وإصدار نشرات دورية وغير دورية والاشتراك بالمجلات والنشرات الهندسية العلمية والعربية والعالمية.
    12.  إجراء دورات تعليمية وتدريبية للمهندسين .
    13.  إقامة المؤتمرات والندوات والمحاصرات والاشتراك بالمؤتمرات والندوات والمحاضرات الهندسية والعلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربية الاشتراكي.
    14.  المساهمة في تنظيم مهنة الهندسة في القطر العربي السوري .
    15.  التعاون مع المنظمات الهندسية العربية والدولية في جميع المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة .
    16.  الانتماء إلى الاتحاديات والهيئات الهندسية العربية والدولية .
  • المادة 5
    تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك ضمن حدود الأنظمة والقوانين النافذة .

 

 الفصل الثاني:أقسام مهنة الهندسة وأحكام مزاولتها
  • المادة 6
    يعتبر مهندساً بحكم هذا القانون كل من حصل على شهادة هندسية جامعية سورية أو ما يعادلها على أن لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات وذلك في الأقسام والاختصاصات التالية أو ما يدخل ضمن نطاق احداها :
    1. قسم الهندسة المدنية
    2. قسم الهندسة المعمارية
    3. قسم الهندسة الميكانيكية
    4. قسم الهندسة الكهربائية
    5. قسم الهندسة الكيميائية
    6. قسم هندسة الجيولوجيا والمناجم والبترول والتعدين
    7. قسم الهندسة الفيزيائية
    8. قسم الصناعات النسيجية
    9. قسم الهندسة الصناعية والصناعات
    10. قسم الهندسة الاقتصادية .

    ويجوز إضافة أقسام هندسية أخرى بمرسوم وتحدد الاختصاصات الداخلة في كل قسم من وزير الإنشاء والتعمير بناء على اقتراح مجلس النقابة .
  • المادة 7
    يحدث في كل فرع من فروع النقابة شعبتان :
    1. شعبة المهندسين الموظفين : وتشمل كافة المهندسين العاملين لدى الدولة وفي القطاعين العام والمشترك الخاضعين لأحكام قانون الموظفين أو المستخدمين أو العمل بما في ذلك من يسمح لهم بمزاولة العمل الحر حسب قوانين وأنظمة الجهة التي يعملون فيها
    2. ‌- شعبة المكاتب الخاصة : وتتألف من المكاتب التعاونية ومجموعة مكاتب الدراسات الاستشارية ومجموعة المكاتب الهندسية العادية ومجموعة مكاتب التعهدات الهندسية ويحدد طبيعة عمل ومستوى كل مجموعة في نظام مزاولة المهنة الخاص بكل منها  ويجوز أن يتكون المكتب من مهندس واحد على أن يحصر عمله ضمن حدود اختصاصه .
  • المادة 8
    تحدد في أنظمة مزاولة المهنة في النقابة وضمن حدود هذا القانون الأعمال والمهام والاختصاصات العائدة لكل قسم أو شعبة أو مجموعة .
  • المادة 9
    لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس ما لم يكون حاصلاً على شهادة هندسية وفق المادة /6/ من هذا القانون كما لا يجوز لأي مهندس لا تشمله أحكام القانون أن يستعمل لقب مهندس إلا بالإضافة لاختصاصه.
  • المادة 10
    لا يحق للمهندس أن يزاول مهنة الهندسة ما لم يكن مسجلاً في نقابة المهندسين ويعتبر عمل المهندس في دوائر الدولة ومؤسساتها العامة وغيرها من جهات القطاع العام والخاص والمشترك مزاولة للمهنة .
  • المادة 11
    لا يحق للمهندس مزاولة المهنة إلا ضمن حدود الأقسام التي تنص عليها شهادته الهندسية أم المهندس الذي درس في جميع مراحل دراسته أحد الاختصاصات من أقسام المادة /6/ من هذا القانون فلا يحق له ممارسة المهنة إلا في هذا الاختصاص وتحدد بقرار من وزير الإنشاء والتعمير بناء على اقترح بناء على اقتراح من مجلس النقابة الأعمال التي يمكن
    استثناؤها من هذا الحكم ويستثنى من هذه الأحكام الأعمال التي يقوم بها المهندسون الذين سبقت لهم خدمات في الجيش و القوات المسلحة وحازوا خلالها على خبرة في الأعمال الهندسية في مختلف اختصاصات القسم الهندسي الذي كانت جميع مراحل دراستهم في احد اختصاصاته ويخضعون في هذه الحالة لإشراف أحد المكاتب الهندسية على أعمالهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ فتحهم المكتب الهندسي لقاء استفادة المكتب المشرف من /10%/ من الأتعاب
  • المادة 12
    يعامل المهندسون الفلسطينيون  المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون لدى مؤسسة اللاجئين معاملة المهندسين السوريين
  • المادة 13
    يجوز للمهندسين العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية على أن تتوافر فيهم الشروط التالية :
    1. الشرطان ( 2و3)  من المادة (16) من هذا القانون .
    2. غير محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني .
    3. الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
    4. أن تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل .
  • المادة 14
    يجوز للمهندسين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية بعد تسجيلهم بإجازة تصدر عن مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في الفقرات (1و2و3) من المادة (13) من هذا القانون.
  • المادة 15
    يجوز للوزير المختص عند توفر الخبرات الهندسية المحلية أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة على إلزام الجهات الأجنبية التي تقوم بالدراسة الهندسية أو تنفيذ المشاريع العائدة للدولة:
    1.  إجراء الدراسات الهندسية كلياً أو جزئياً داخل القطر.
    2.  اعتماد مكتب دراسات هندسية استشاري سوري.
    3. استخدام مهندس سوري أو أكثر في عمليات التنفيذ.

 

الفصل الثالث :التسجيل في النقابة
  • المادة 16
    يشترط في المهندس طالب التسجيل بالنقابة أن يكون :
    1. متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو ممن تنطبق عليهم أحكام المواد (12-13-14) من هذا القانون.
    2. حاملاً لقب مهندس بموجب أحكام هذا القانون .
    3. غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة.
    4. غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي.
  • المادة 17
    1. المهندسون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية ولا يجوز لهم الانتساب للنقابة.
    2. فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع المهندسون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الانتخاب والترشيح
  • المادة 18
    يمارس المهندسون غير المنتسبون للنقابة للسبب المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من المادة (17) مهنة الهندسة حسب القوانين والأنظمة العسكرية وذلك دون الانتساب للنقابة.
  • المادة 19
    1. يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب المهندس العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط فيه المنصوص عليها في المادة (16).
    2. يبت مجلس الفرع بالطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه و إلا اعتبر الطلب مقبولاً وفي حال قبول طلبه يسجل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم النقابية إلى صندوقها.

     
  • المادة 20
    1.  القرار الذي يصدره مجلس الفرع برفض طلب التسجيل يجب أن يكون معللاً ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوماً التي تلي تاريخ تبليغه قرار الرفض بكتاب خطي أصولي.
    2.  يفصل مجلس النقابة في الاعتراض بعد تكليف المعترض الحضور لسماع أقواله خلال شهرين من تاريخ تقديمه و إلا اعتبر قراراً ضمنياً بالرفض.
    3. يخضع قرار  مجلس النقابة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في دمشق وذلك وفق الأصول المحددة لاستئناف القرارات البدائية وتبت المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
  • المادة 21
    1. يسجل المهندس في سجل النقابة كمتدرب ويزاول المهنة بمقتضى نظام التدريب.
    2. يرفع المهندس الوثائق الدالة على مزاولة مهنة الهندسة بعد مدة التدريب المنصوص عنها في نظام التدريب سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها ويصدر مجلس الفرع قراراً باعتبار المهندس أصيلاً اعتباراً من تاريخ إتمامه مدة مزاولة العمل الهندسي المحددة في نظام التدريب و يترتب عليه رسوم التأصيل اعتباراً من إتمامه المدة المذكورة.
    3. يسجل المهندس الموظف في الفرع التابع لمقر عمله وإذا انتقل بحكم عمله إلى منطقة تابعة لفرع آخر نقل تسجيله إلى ذلك الفرع حكماً.
    4. للمهندس الحق بنقل تسجيله من فرع إلى آخر بحكم ممارسة المهنة الحرة.

 

       الباب الثاني: تشكيل النقابة وأجهزتها واختصاصاتها

1.      الفصل الأول: المؤتمر العام

2.      الفصل الثاني:مجلس النقابة

3.      الفصل الثالث: فروع النقابة مجلس الفرع الوحدات الهندسية

4.      الفصل الرابع: حل مجالس النقابة وهيئاتها
 

الفصل الأول: المؤتمر العام
  • المادة 22
    المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من الفروع.
  • المادة 23
    1. يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي:
      1. إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها.
      2. إقرار الأنظمة المركزية ونظام التدريب والنظام الداخلي والنظام المالي وأنظمة مزاولة المهنة و تعرفة أتعاب المهندسين في كل فرع ولا تعتبر هذه الأنظمة والتعريفات نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الإنشاء والتعمير.
      3. انتخاب مجلس النقابة.
      4. مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة.
      5. تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
      6. إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقاً للمادة (34) من هذا القانون.
      7. تحديد الرسوم النقابية المتوجبة على المهندسين.
      8. سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه وفقاً للمادة (23) من هذا القانون.
      9. حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجلس أحد الفروع.
      10. اقتراح بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة.
    2. يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.
  • المادة 24
    1. يجتمع المؤتمر بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة في الحالات التالية
      1. في دورة انتخابية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لمناقشة تقارير المجلس وانتخاب مجلس نقابة جديد
      2. في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي لبحث الأمور المبينة في جدول أعماله.
      3. في دورة استثنائية يحدد فيها الغاية من الدعوة.
    2. كما يجتمع المؤتمر العام بصورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في القرار والطلب الغاية من الدعوة.
  • المادة 25
    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.
  • المادة 26
    لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

 

الفصل الثاني:مجلس النقابة

  • المادة 27
    1. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المهندسين الأصلاء الذين لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن خمس سنوات.
    2. يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام.
    3. يجوز تفرغ عضو أو أكثر من مجلس النقابة بالإضافة إلى النقيب ويحدد المؤتمر العام أسس منح رواتبهم وتعويضاتهم.
  • المادة 28
    ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً.
  • المادة 29
    يتولى مجلس النقابة :
    1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام للنقابة.
    2. تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة أو النهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية والفنية بين المهندسين وفق أحكام هذا القانون.
    3. إدارة العمل في النقابة.
    4. وضع نظام موحد للعاملين في النقابة وفروعها.
    5. إدارة الأموال المخصصة للنقابة وحساباتها.
    6. تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة ويتم ذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.
    7. دعوة المؤتمر العام للنقابة للانعقاد.
    8. تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة والتصديق على أحداث الشعب والأقسام في الفروع وتحديد مهامها وكيفية ممارسة أعمالها.
    9. وضع برنامج النشاط العلمي للنقابة.
    10. الإطلاع على قرارات مجالس الفروع وإعطاء التوجيه اللازم بشأنها أما إذا كانت هذه القرارات مخالفة لأنظمة النقابة أو لقرارات صادرة عن المؤتمر العام فللمجلس حق إلغائها.
    11. اقتراح موازنة السنة القادمة الخاصة بالنقابة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لها.
    12. تنظيم ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي يحقق أهداف النقابة وخاصة ما ورد في المادة الرابعة من هذا القانون.
    13. تنظيم العلاقات بين الفروع وتوجيه النشاطات المشتركة وحل الخلافات التي قد تقع بين مجالس الفروع.
    14. حل الخلافات والمنازعات التي قد تقوم بين المهندسين بسبب مهنتهم والتي لم تتمكن الفروع من تسويتها.
    15. التصديق على قرارات هيئات الفروع فيما لا يتعارض وقرارات المؤتمر العام.
    16. دعوة هيئة أي فرع للانعقاد عند الضرورة.
    17. المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها
    18. تنفيذ العقوبات الصادرة عن المجلس التأديبي بحق المهندسين بقرارات تصدر عنه بعد أن تكون قد أخذت الصفة المبرمة.
    19. إحداث مكاتب متخصصة ملحقة به لمساعدته في تسيير أعماله.
  • المادة 30
    1. لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
    2. تصدر القرارات بأكثرية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة
    3. للمجلس أن يدعو من يراه من رؤساء الأقسام والشعب وغيرهم لحضور جلسته
  • المادة 31
    1. يمثل النقيب النقابة ويرأس المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة.
    2. يشترط في النقيب أن يكون متفرغاً وإذا كان من المهندسين العاملين في إحدى الجهات العامة فتعتبر مدة تفرغه من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.
    3. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.
    4. على النقيب وأمين السر أن يقيما في دمشق.
  • المادة 32
    1. إذا شغر مركز النقيب أو نائب النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.
    2. إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال شهر من تاريخ الشغور.
    3. يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية:
      1. الوفاة
      2. الاستقالة
      3. فقدان العضوية
      4. تعذر القيام بأعباء المركز بصفة دائمة وفقاً لما يقدره مجلس النقابة.
  • المادة 33
    يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل ولا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين بشرط أن لا تقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر ولا تعتبر جلسة الثقة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر.

 الفصل الثالث: فروع النقابة مجلس الفرع الوحدات الهندسية

  • المادة 34
    1. يحدث فرع النقابة في كل محافظة لا يقل عدد المسجلين فيها عن خمسين مهندساً
    2. عند عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة ينضم هؤلاء المهندسون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة
    3. في حالة وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المهندسون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل هؤلاء المهندسون فرعاً يعين مجلس النقابة مركزه على أن يكون عددهم 50 على الأقل.
  • المادة 35
    تتألف أجهزة الفرع من:
    1. هيئة الفرع : وتتكون من أعضاء مجلس الفرع ومن ممثلي الوحدات الهندسية.
    2. مجلس الفرع : ويتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم هيئة الفرع من بين أعضائها.
  • المادة 36
    تتولى هيئة الفرع:
    1. انتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين.
    2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع واقراه والتصديق على الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس الفرع.
    3. تعيين مفتش حسابات قانوني إلا إذا رأت هيئة الفرع تعيين مراقب حسابات من بين أعضاء الفرع. 4- سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون.
  • المادة 37
    لا يكون انعقاد جلسات هيئة الفرع قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائها وإذا لم تتوفر هذه الأكثرية تجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول ويكون انعقاد جلسة هيئة الفرع قانونياً في هذا الاجتماع مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر قرارات هيئة الفرع بالأكثرية المطلقة للحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.
  • المادة 38
    تجتمع هيئة الفرع خلال دورة عادة سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع لبحث الأمور المبينة في جدول أعمالها.
  • المادة 39
    تجتمع هيئة الفرع بصورة استثنائية بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس النقابة أو من مجلس الفرع أو بناء على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء هيئة الفرع على الأقل على أن تحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة.
  • المادة 40
    يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع فأمين السر في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الفرع سناً.
  • المادة 41
    يتم الترشيح لانتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر على الشكل التالي:
    1. يفتح باب الترشيح في كل فرع اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الهندسية وإعلان نتائجها في الفرع لمدة أسبوع.
    2. تعلن أسماء المرشحين في مقر الفرع في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح
  • المادة 42
    تجتمع هيئة الفرع خلال 15 خمسة عشر يوماً من أسماء المرشحين بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه لمناقشة تقارير مجلس الفرع وانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.
  • المادة 43
    يتم انتخاب الأعضاء المتممين من المهندسين الأصلاء أعضاء هيئة الفرع ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح لعضوية مجلس الفرع وذلك بنسبة واحد لكل مئة عضو من الأعضاء المسجلين في كل فرع على أن لا يزيد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع عن عشرة أعضاء أما الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن مئة فيكون له متمم واحد.
مجلس الفرع
  • المادة 44
    1. يتولى شؤون الفرع مجلس مؤلف من سبعة أعضاء من المهندسين الأصلاء ممن مارسوا المهنة بهذه الصفة مدة لا تقل ثلاث سنوات
    2. يعتبر أعضاء مجلس الفرع أعضاء طبيعيين في هيئة الفرع
    3. ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.
    4. يجوز تفرغ رئيس الفرع أو أمين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويتقاضى رواتبه وتعويضاته خلال مدة تفرغه من ميزانية الفرع وإذا كان الرئيس أو أمين السر من العاملين في إحدى الجهات العامة فيتم تفرغه بقرار من الجهة المختصة بناء على اقتراح من مجلس النقابة وتعتبر مدة تفرغه خدمة فعلية مؤهلة للترفيع.
  • المادة 45
    يتولى مجلس الفرع:
    1. تنفيذ قرارات هيئته.
    2. إدارة العمل في الفرع.
    3. جباية الأموال وتحصيل الرسوم من أعضائه وإدارة أموال وحسابات الفرع.
    4. اقتراح ميزانية الفرع السنوية.
    5. دعوة هيئة الفرع للاجتماع.
    6. تنفيذ العقوبات الصادرة عن المجلس التأديبي بحق المهندسين.
    7. حل الخلافات بين الأعضاء بسبب المهنة أو بينهم وبين أصحاب العمل.
    8. تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية والفنية بين المهندسين وفق أحكام هذا القانون.
    9. المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام في نطاق الفرع بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها.
    10. تسمية رئيس وأعضاء الشعب والأقسام وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.
    11. اقتراح أنظمة مزاولة المهنة ورفعها إلى مجلس النقابة لإقرارها من قبل المؤتمر العام.
  • المادة 46
    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
  • المادة 47
    1. يمثل رئيس الفرع فرعه ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي وافق عليها مجلس الفرع وله الحق بالتقاضي باسم فرعه.
    2. ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.
  • المادة 48
    1. إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل.
    2. أن ينتخب أحد أعضاء مجلس الفرع لعضوية مجلس النقابة أو إذا شغر مركز أكثر من عضوين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى هيئة الفرع لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الشغور. ج- تطبق بشأن حالات الشغور أحكام الفقرة (ج) من المادة (32) من هذا القانون.
  • المادة 49
    يحق لهيئة الفرع سحب الثقة من مجلس الفرع أو من أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من ثلث أعضائها بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين بشرط أن لا تقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة ولا تعتبر جلسة سحب الثقة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء هيئة الفرع.
الوحدات الهندسية
  • المادة 50
    1. الوحدة الهندسية هي وحدة انتخابية تضم مجموعة من المهندسين المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثين عضواً.
    2. يتم توزيع المهندسين المسجلين في الفرع على الوحدات الهندسية بقرار من مجلس الفرع.
    3. تجتمع الوحدة لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه. يحدد المؤتمر العام في اجتماعه الأخير من كل دورة نسبة تمثيل أعضاء الوحدة الهندسية من هيئة كل فرع للدورة اللاحقة بناء على اقتراح مجلس النقابة .
    4. يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخابات الوحدات

 الفصل الرابع: حل مجالس النقابة وهيئاتها

  • المادة 51
    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة وهيئة الفرع ومجلس الفرع في حال انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طرق من طرق المراجعة أو الطعن.
  • المادة 52
     
    1. في حالة حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام للنقابة أو هيئة الفرع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الحل لانتخاب مجلس جديد وفقاً للأحكام القانونية النافذة أما إذا كان الحل لهيئة الفرع فيدعو الوحدات الهندسية لانتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع خلال نفس المدة.
    2. في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.
    3. يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.
    4. يقوم مؤقتاً بمهام هيئة الفرع ويمارس صلاحياتها مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة.
    5. يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج- د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الباب الثالث : حقوق المهندسين و واجباتهم وحل الخلافات وتأديبهم

1.     الفصل الأول: حقوق المهندسين و واجباتهم

2.      الفصل الثاني: حل الخلافات

3.     الفصل الثالث : العقوبات ومجالس التأديب
 

 الفصل الأول: حقوق المهندسين و واجباتهم

  • المادة 53
    تشرف النقابة على المهندسين المسجلين في جداولها والمهندس تابع للنقابة في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات.
  • المادة 54
    يؤدي المهندس الذي قبل تسجيله أمام مجلس الفرع القسم الآتي: (( أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحترم قوانين المهنة وتقاليدها )).
  • المادة 55
    لا يجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا أن يقبل ممارسة مهنته بشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الامتناع عن أي عمل لا يقتنع بسلامته وصحته الفنية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام.
  • المادة 56
    يتوجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة أن يعرض على فرع نقابته أو من يفوضه فرع النقابة كافة التصاميم التي ينفذها وكافة الأعمال التي سيشرف على تنفيذها للتصديق على توقيعه قبل تقديمها إلى المراجع المختصة.
  • المادة 57
    لأتعاب المهندس حق الامتياز من الدرجة الأولى على المنشآت والتجهيزات التي قام بدراستها أو الإشراف عليها ، ويأتي هذا الامتياز بعد الامتياز المقرر لمطالب الخزينة وحقوق العمال والنفقة.
  • المادة 58
    يعتبر المهندسون العاملون في الدولة أو القطاع العام أو المشترك المكلفون بمهام نقابية تمت بموافقة وزارتهم عليها مسبقاً بمهمة رسمية غير مأجورة خلال مدة قيامهم بمهامهم النقابية وذلك بالنسبة لدوائرهم الرسمية وتحدد النقابة في النظام المالي التعويض اليومي لهم.

الفصل الثاني: حل الخلافات

  • المادة 59
    1. على المهندسين أن يسعوا لحل خلافاتهم فيما بينهم وبين أصحاب العمل بالطرق الودية.
    2. على المهندسين اللجوء إلى مجلس الفرع الذي وقع الخلاف في منطقته لحل الخلافات المهنية التي تقع بينهم بالطرق الودية ، وإذا تعذر حل الخلاف في مجلس الفرع يحال بناء على رغبة الطرفين إلى مجلس النقابة.
  • المادة 60
    1. على المهندس أن يتفق مع صاحب العمل على أتعابه خطياً.
    2. في حال عدم وجود اتفاق خطي بين المهندس وصاحب العمل على الأتعاب ينظر مجلس الفرع الذي يتبع له المهندس بتقديرها تبعاً لأهمية الأعمال والجهد المبذول وبعد سماعه أقوال الطرفين وإطلاعه على وثائقهما وبياناتهما يصدر المجلس قراره خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
    3. يقبل قرار تقدير الأتعاب الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي ويكون قراراها مبرماً.
    4. إذا لم يطعن أحد الطرفين بقرار مجلس الفرع خلال المهلة القانونية أعطي صيغة التنفيذ من رئيس محكمة الاستئناف.

  الفصل الثالث : العقوبات ومجالس التأديب

  • المادة 61
    تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحق المهندسين كما يلي:
    1. العقوبات الخفيفة وتشمل:
      1. التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل بكتاب يرسل إلى المهندس.
      2. اللوم يوجه إلى المهندس بكتاب مسجل.
      3. الإنذار بالإيقاف عن مزاولة المهنة.
    2. العقوبات الشديدة: وتشمل:
      1. الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة مع الإنذار بتطبيق العقوبة الأشد.
      2. الإيقاف عن مزاولة المهنة من سنة إلى ثلاث سنوات مع الإنذار بتطبيق العقوبة الأشد.
      3. شطب الاسم من سجل النقابة.
  • المادة 62
    1. يحال أمام المجلس التأديبي في الفرع المختص المهندسون الذين يرتكبون الأعمال التالية:
      1. الخروج عن أهداف النقابة الواردة في المادتين (3 و 4 ) من هذا القانون.
      2. أعمال مخلة بشرفهم المسلكي. .
      3. أعمال ماسة بكرامة المهنة
      4. أعمال ماسة بكرامة أي من أعضاء النقابة.
      5. إهمال تأدية واجباتهم المهنية.
    2. لا يحاكم أمام هذه المجالس التأديبية العاملون في الدولة أو المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم مهنتهم خارج أعمال وظيفتهم أو تطبيقاً للبندين الأول والرابع من الفقرة (أ) من هذه المادة.
  • المادة 63
    على الجهات الرسمية تبليغ النقابة كل ما توقعه من عقوبات تأديبية بسبب المهنة على المهندسين التابعين لها وتسجل هذه العقوبات في سجل المهندس لدى النقابة.
  • المادة 64
    1. يتألف مجلس التأديب في الفرع كما يلي:
      1. قاض يسميه وزير العدل رئيساً.
      2. رئيس الفرع أو من ينوب عنه عضواً.
      3. عضو من مجلس الفرع يسميه مجلس الفرع عضوا
    2. تقبل القرارات الصادرة عن مجلس التأديب في الفرع الاعتراض أمام مجلس التأديب في النقابة خلال مدة عشرة أيام تاريخ تبليغها أصولاً.
  • المادة 65
     
    1. يتألف مجلس التأديب في النقابة كما يلي:
      1. قاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً.
      2. النقيب أو من ينوب عنه عضواً.
      3. عضوان من مجلس النقابة يسميها المجلس عضوين
      4. رئيس القسم الذي يتبع له المهندس في النقابة أو من يمثله عضوا
    2. تكون القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في النقابة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغها أصولاً وتصدر المحكمة فيها قراراً مبرماً.
  • المادة 66
    1. للنقيب ولرئيس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية على المهندسين المسجلين في الفرع مباشرة أو بناء على شكوى أو إخبار خطيين أو بناء طلب المهندس الذي يرى نفسه في موضع تهمة فيضع سلوكه تحت تقدير مجلس التأديب.
    2. للنقيب ولرئيس الفرع الحق في أن يلفت نظر المهندسين إلى واجباتهم.
  • المادة 67
    يعين رئيس مجلس التأديب في الفرع من بين أعضائه مقرراً يقوم بالاستماع إلى الشاكي والمشكو منه والشهود وفحص الأدلة ويقدم تقريره على المجلس بدون أبداء الرأي.
  • المادة 68
    1. يعين رئيس المجلس ميعاد الجلسة ويدعو المهندس المحال بمذكرة تبلغ إليه قبل ثمانية أيام على الأقل من موعدها مرفقة بصورة عن الشكوى
    2. يجري تبليغ مذكرة الدعوى ومحاكمة المهندس المحال وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية
    3. جلسات مجالس التأديب سرية وعلى المهندس المحال أن يحضرها بنفسه وله أن يستعين بزميل أو بمحام أستاذ للدفاع عنه
    4. لمجالس التأديب في الفروع ومجالس التأديب في النقابة استكمال التحقيق ودعوة الشهود لسماع أقوالهم وإذا تخلف الشاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب المجلس وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو أدى شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.
  • المادة 69
    1. للمهندس المحال أن يطلب رد رئيس مجلس التأديب وأعضائه وفقاً لإحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة
    2. إقامة الدعوى التأديبية من قبل رئيس الفرع لا تكون سبباً لرده
    3. تفضل في طلب الرد محكمة الاستئناف المدنية بقرار مبرم
  • المادة 70
    1. تصدر أحكام مجلس التأديب معللة
    2. تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها
  • المادة 71
    أ- للمهندس المحكوم عليه بشطب أسمه من السجل أن يقدم إلى مجلس النقابة طلباً بإعادة تسجيله وذلك بعد خمس سنوات من إبرام قرار الشطب ولا يصدر قرار المجلس بإعادة التسجيل إلا بأكثرية ثلثي أعضائه. ب- يجوز لمجلس النقابة شطب جميع العقوبات الأخرى المسطرة في إضبارة المهندس في حال نظافة سجله لخمس سنوات متتالية.
  • المادة 72
    إذا حصل المهندس المحكوم بشطب أسمه من السجل أو بإيقافه عن مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته أو عدم مسؤوليته كانت مجهولة منه أو لم يتمكن من الحصول عليها قبل صدور الحكم بحقه جاز له طلب إعادة محاكمته.
  • المادة 73
    أ- إذا لوحق مهندس بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق ولرئيس الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق. ب- تبلغ النيابة العامة أو قاضي التحقيق القرارات بمنع المحاكمة للنقيب أو لرئيس الفرع كما تبلغها المحكمة المختصة نتيجة الحكم للنظر بأمر إحالة المهندس على مجلس التأديب.
  • المادة 74
    يحظر على المهندس الذي يعمل لدى إحدى الجهات العامة بأية صفة كانت ( بعقد عمل أو كخبير أو مستشار أو كموظف بدوام جزئي أو كامل إلى أخره ) سواء كان على رأس عمله أو مندباً إلى جهة ثانية أو موضوعاً خارج الملاك لصالح جهة أخرى أو محالاً على الاستيداع أو مجازاً بإجازة إدارية أو صحية أو بلا راتب ، العمل كمحكم في الخلافات التي تقام ضد الجهة العامة التي يعمل لديها خلال فترة عمله ولثلاث سنوات لاحقة على انتهاء عمله وذلك تحت طائلة شطب أسمه من سجل النقابة ومنعه من ممارسة المهنة بشكل دائم أو لفترة مؤقتة.
  • المادة 75
    1. مع مراعاة أحكام القوانين النافذة يمتنع على المهندس العمل كوكيل تجاري لشركة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية كما يمتنع عليه التعاقد مع أي من هذه الجهات أو أي جهة أجنبية أخرى للقيام بأي عمل هندسي أو استشاري قبل الحصول على أذن من وزير الداخلية.
    2. يقدم طلب الحصول على الأذن إلى مجلس النقابة عن طريق الفرع المسجل فيه المهندس ويحيل المجلس هذا الطلب إلى وزير الداخلية مشفوعاً بمطالعته وتبلغ النتيجة إلى المهندس بواسطة مجلس النقابة.
  • المادة 76
    1. يعاقب المهندس الذي يقبل أي عمل سواء كان دراسة أو مشورة أو تنفيذ أعمال تعهدات أو توريد تجهيزات أو غير ذلك مما يدخل في نطاق ممارسة المهنة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب حكماً من سجل النقابة.
    2. مع مراعاة أحكام القوانين النافذة يعاقب المهندس الذي يعمل بالوساطة أو السمسرة لدى أية جهة ولأي عمل كان بالشطب من سجل النقابة حكماً.
    3. يصدر مجلس الفرع قراره بالشطب من سجل النقابة وبالمنع من ممارسة المهنة بناء على طلب مباشر من النقيب أو رئيس الفرع أو بناء على شكوى خطية بعد الاستماع إلى أقوال المهندس المشكو منه وبعد إجراء التحقيق اللازم ويكون قراره هذا قابلاً للاعتراض أمام مجلس النقابة الذي يصدر قراره النهائي في ذلك.
    4. يجوز لوزير الإنشاء والتعمير الطعن بقرار مجلس النقابة أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وذلك بناء على طلب من صاحب العلاقة.
    5. على مجلس النقابة أن يبلغ قراره بالشطب إلى وزير الإنشاء والتعمير خلال أسبوع من تاريخه.
    6. مع مراعاة أسس الشطب والاعتراض عليه الواردة في الفقرات المبينة أعلاه من هذه المادة يشطب من سجل النقابة وفروعها المهندس المتخلف عن تسديد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا يعاد تسجيله إلا بعد دفع رسوم إعادة التسجيل وجميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه، ويحدد النظام الداخلي قواعد إعادة التسجيل في النقابة .

     الباب الرابع : الشؤون المالية 

الباب الرابع : الشؤون المالية

  • المادة 77
    يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.
  • المادة 78
    تتألف واردات الفروع من:
    1. الرسوم النقابية التي تحصل من المهندسين.
    2. رسوم تسجيل المهندسين وتأصيلهم وإعادة تسجيلهم ونقلهم بين الفروع.
    3. رسوم طلبات تقدير الأتعاب
    4. رسوم التصديق على توقيع المهندسين والتي تحصل منهم.
    5. الرسوم السنوية.
    6. الإعانات والهبات الحكومية والخاصة.
    7. الريوع العقارية والفوائد المكتسبة والإيرادات والرسوم المختلفة الأخرى من المهندسين.
  • المادة 79
    يساهم كل فرع بنسبة مئوية من كامل وارداته الفعلية في موازنة النقابة ويحدد المؤتمر العام هذه النسبة سنوياً على أن تكون ثابتة بالنسبة لجميع الفروع ويحق له تعديل هذه المساهمة بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.
  • المادة 80
     
    1. يحدث في النقابة لصالح المهندسين وعائلاتهم في القطر صندوق للضمان الصحي.
    2.  يصدر بقرار من المؤتمر العام النظام الأساسي للصندوق ويتضمن تحديد المساهمة النقدية المترتبة على المهندسين.
  • المادة 81
    1. تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية.
    2. لا يجوز الحجز على مقر نقابة المهندسين ومقرات فروعها وموجوداتها المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب المهندسين أو رئيس الفرع أو من ينوب عنه.

     الباب الخامس: أحكام عامة وانتقالية

الباب الخامس: أحكام عامة وانتقالية

  • المادة 82
    يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري بها الانتخابات وتجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري.
  • المادة 83
    يصدر مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقاً لما هو محدد في هذا القانون ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع ولا يعتبر الانتخاب شرعياً إلا بحضور ممثل عن مجلس النقابة.
  • المادة 84
    1. يحق لوزير الإنشاء والتعمير أو لعشرة أعضاء على الأقل من هيئة الفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع أو في نتيجة انتخاباتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.
    2. يحق لوزير الإنشاء والتعمير أو لعشرة أعضاء على الأقل من أعضاء المؤتمر العام الطعن بصحة انعقاد هيئة المؤتمر أو في صحة قراراتها وفي نتيجة انتخاباتها أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.
  • المادة 85
    إذا قررت المحكمة المعينة في المادة السابقة الطعن بصحة انعقاد المؤتمر العام أو هيئات الفروع بطلت قراراتها ، وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقرار الطعن.
  • المادة 86
    مدة الدورة الانتخابية في أجهزة النقابة وفي فروعها خمس سنوات .
  • المادة 87
    يمنح المهندسون المتخلفون عن تسديد رسومهم السنوية ورسم التأصيل فرصة واحدة مدتها خمس وأربعون يوماً اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسديد ذممهم المالية للنقابة تبعاً للأسس التالية:
    1. تقسيط كافة الرسوم المتأخرة بواقع ( 50) ل.س شهرياً.
    2. يتعهد المهندس الراغب بتقسيط الرسوم تسديد ما عليه بموجب سندات خاصة حسب عدد الأقساط ومواعيد تسديدها كما يبين في التعهد بصراحة أن المهندس الذي يتخلف عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية بدون عذر مشروع يقبله مجلس الفرع يشطب حكماً من سجل النقابة.
    3. يعتبر المهندس الذي يوقع التعهد المذكور آنفاً ويسدد السند الأول متمتعاً بكافة حقوقه النقابية.
    4. تعود قيمة السندات المسددة إلى صندوق الفرع الذي يتبع له المهندس.
  • المادة 88
    تعتبر مؤسسات خزانة التقاعد القائمة قبل نفاذ هذا القانون خزانة واحدة تؤول جميع أموالها وممتلكاتها إلى خزانة تقاعد النقابة عند إحداثها وتتحمل هذه الخزانة جميع الالتزامات السابقة.
  • المادة 89
    تستمر مجالس إدارة مؤسسات خزانات تقاعد المهندسين السابقة بإدارة هذه المؤسسات كل في حدود منطقته وضمن الفروع المحدثة وذلك وفق أنظمته الداخلية إلى حين صدور تعديل المرسوم التشريعي رقم (125) لعام ( 1961).
  • المادة 90
    تنتهي بتاريخ نفاذ هذا القانون عضوية المهندسين المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة وتصفى حقوقهم في مؤسسة خزانة تقاعد المهندسين وفق الأسس التالية:
    1.  يستحق معاشاً تقاعدياً كاملاً من زوال المهنة حتى تاريخ فقدان العضوية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ قيده في جداول النقابة.
    2. يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزء من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي مضروباً بعدد سني مزاولة المهنة من زوال المهنة حتى تاريخ فقدان العضوية مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ولا تقل عن خمس عشرة سنة.
    3.  يستحق تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل النافذ بتاريخ فقدان العضوية مضروباً بعدد سني مزاولة المهنة من زوال المهنة مدة أقل من خمس عشرة سنة.
    4.  يتم حساب سني مزاولة المهنة بعدد السنين الكاملة للمزاولة مضافاً إليه كسور السنة بنسبة عدد الأشهر الكاملة للمزاولة للسنة غير الكاملة وتهمل كسور الشهر.
    5. لا يدخل في حساب المدة :
      1.  الفترة التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.
      2.  الفترة التي يزاول المهنة خلالها خارج القطر.
      3. فترات الغياب الخارجية التي تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر في سنة واحدة وكانت بغير قصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية.
    6.  يحدد المعاش التقاعدي أو التعويض على أساس تخفيض مدة المزاولة التي يستحق عنها المهندس هذا المعاش أو التعويض إلى النصف عند حساب مدة مزاولة المهنة.
    7. يستفيد المهندس الذي فقد عضويته من المعاش التقاعدي أو التعويض بعد تسديده الرسوم المتوجبة للنقابة ومؤسسة خزانة تقاعد المهندسين.
  • المادة 91
    ينظم مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المهندسين المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية جدولاً يتضمن أسماء المهندسين التابعين للصندوق الذين فقدوا العضوية في النقابة ومدة مزاولة كل منهم للمهنة المعتبرة في حساب المعاش أو التعويض ويعلن هذا الجدول في لوحة إعلانات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر يمكن خلالها للمهندسين أصحاب العلاقة الاعتراض على هذا الجدول أمام مجلس إدارة الصندوق وعلى هذا المجلس أن يبت في هذه الطلبات خلال شهر من تقديم الاعتراض.
  • المادة 92
    يبدأ الحق بالمعاش التقاعدي منذ إحالة المهندس على التقاعد في وظيفته أما التعويض فيستحق بمجرد تحققه.
  • المادة 93
    1. يحدد مجلس النقابة بتاريخ نفاذ هذا القانون موعد الانتخابات الجديدة ويهيء لها ويشرف عليها.
       
    2. يكون أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام المقبل وفق أحكام المادة (27) من هذا القانون ، كما يكون أعضاء مجالس الفروع أعضاء حكميين في هيئاتهم العامة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذا القانون.
  • المادة 94
    يلغى القانون رقم (17) تاريخ 2/7/1973 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
  • المادة 95
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21/9/1401 هـ.
الموافق لـ 22/7/1981.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد


 
الملف الشخصي للمهندس
رقم العضوية :
كلمة المرور :
حفظ معلومات الدخول
 
1
 
المزيد من الأخبار
 
 أرشيف الأخبار
1
 

صدور عدد جديد من هويات المهندسين لعام 2010


هام للمتقدمين للراي قسم الهندسة االمدنية


الدوام الرسمي في الفرع من الساعة 9صباحا حتى الساعة 5 بعد الظهر


دورة تدريبية للمهندسين المدنيين الراغبين بنيل مرتبة الممارس وافتتاح مكاتب هندسية وذلك ايام25-26-27/10/2011


نقابة المهندسين تعلن عن حاجتها لمدربين في مجموعة من الدورات المرفقة وفق التواريخ المحددة بجانب كل دورة


إقامة دورات برامج كمبيوترباسعار مخفضة


هام المهندسين المدنيين المتقدمين للحصول على مرتبة رأي


للسادة الزملاء المهندسين حسم 10% لابنائهم


السادة الزملاء المتقدمين لنيل مرتبة الرأي فقد تم اعتماد المواعيد التالية لاجراء امتحانات الرأي


خبر هام للمتقدمين للتاهيل للاختصاص الانشائي تمديد فترة التسجيل حتى نهاية 2011


تقيم فرع نقابة المهندسين اللاذقية احتفال فني وطني


رئيس فرع نقابة المهندسين يتمنى للمشاركين بدورة الاتوكاد دوام النجاح والتوفيق


تمديد قبول طلبات الرأي


قرار تخفيض اتعاب الدراسات الهندسية


شاركونا في عرس الوطن غدا الساعة التاسعة والنصف امام فرع النقابة


 
1
1
1
 
أدخل بريدك الإلكتروني
اشتراك
إلغاء اشتراك
 
1
1
البحـث في الموقع
ابحث في هذه الصفحة
للاتصـال بنا
سوريا - اللاذقية
041-474408 هاتف :
041-475973 فاكس :
0932143000 موبايل :
بريد إلكتروني :
info@eng-lat.org
 
الساعة والتقويم الآن

 

http://www.facebook.com/eng.news.net
شبكة أخبار مهندسو اللاذقية على الفيسبوك

     ا  الصفحة الرئيسية  ا  أضفنا للمفضلة  ا  اجعلنا صفحتك الأولى  ا   اتصل بنا    ا   سجل الزوار  ا  مواقعنا الصديقة  ا   أضف إعلانك معنا  ا 

.::  جميع الحقوق محفوظة لموقع نفابة المهندسين في اللاذقية ©  2012          تصميم و برمجة شركة ستار للإنترنت  ::.